الشيخ الأنصاري

190

الوصايا والمواريث

المروية في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني بالبناء : الدور ، وإنما عنى من النساء : الزوجة " ( 1 ) . وليس في السند - عدا محمد بن موسى المتوكل - من يتأمل فيه ، وهو وإن لم يحك عن الشيخ والنجاشي توثيقه ، إلا أنه وثقه العلامة ( 2 ) وابن داود ( 3 ) ، وقد ترضى الصدوق عليه ( 4 ) وكان من مشايخه ( 5 ) . وبالجملة ، لا يقصر حاله عن إبراهيم بن هاشم ، مضافا إلى أن عمل الأكثر على الرواية . وأما ذات الولد من الزوج ( 6 ) فظاهر الكليني ( 7 ) والمحكي عن المفيد ( 8 ) ، والشيخ في الاستبصار ( 9 ) ، والسيد ( 10 ) ، وأبي الصلاح ( 11 ) وابن إدريس ( 12 ) إلحاقها ( 13 ) بغيرها ، وهو ظاهر المحقق في

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 348 ، باب نوادر المواريث ، الحديث 5750 . ( 2 ) رجال العلامة : 149 . ( 3 ) رجال ابن داود : 185 . ( 4 ) ( 5 ) الفقيه 4 : 453 . ( 6 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : وأما إذا مات الولد من الزوج . ( 7 ) الكافي 7 : 127 - 130 ، باب " أن النساء لا يرثن من العقار " . ( 8 ) المقنعة : 687 والاعلام ( عدة رسائل ) 336 . ( 9 ) الإستبصار 4 : 155 . ( 10 ) الإنتصار : 301 . ( 11 ) الكافي في الفقه : 374 . ( 12 ) السرائر 3 : 259 . ( 13 ) في النسخ : إلحاقه .